عندما يذهب المريض إلى المستشفى الخاص لإجراء عملية جراحية، أو للعلاج من مرض معين فإنه يتم الاتفاق بينه وبين المستشفى على هذا الإجراء مقابل أجر يدفعه للمستشفي.
ومن ثم فإن العلاقة بين المريض والمستشفى الخاص تكون علاقة عقدية تلتزم المستشفي بإجراء الجراحة المتفق عليها أو تقديم العلاج المطلوب للمريض، وبذل ما يستلزمه هذا الالتزام من عناية ورعاية.
والأطباء الذين يناط بهم إجراء الجراحة أو العلاج هم تابعون للمستشفي تستعين بهم في تنفيذ التزامها التعاقدي قبل المريض.
ومن ثم فإنها تكون مسئولة عما يقع من خطأ من هؤلاء الأطباء
(على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه)
فضلاً عن مسئولية هؤلاء الأطباء عن خطئهم الشخصي أو فعل الغير الذي يسأل عنه
الصادرة قرار معالى / وزير الصحة والسكان
رقم 238 2003 بتاريخ 5 سبتمبر 2003
مادة (15):
لايجوز للطبيب الجزم بتشخيص مرض أو التوصية بعلاج من خلال بيانات شفهية أو كتابية أو مرئية دون مناظرة المريض وفحصه شخصياً.
الصادرة قرار معالى / وزير الصحة والسكان
رقم 238 2003 بتاريخ 5 سبتمبر 2003
مادة (15):
لايجوز للطبيب الجزم بتشخيص مرض أو التوصية بعلاج من خلال بيانات شفهية أو كتابية أو مرئية دون مناظرة المريض وفحصه شخصياً.
قصه واقعيه و لیست من وحي الخيال
طبيب جراح بعد اجراء عمليه جراحيه المريض و نجاح العمليه و تماثل المريض للشفاء طلب المريض من الجراح كتابه تقرير طبي له حتي يقدمه الي محل عمله لتمديد الاجازة المرضيه فكتب له الطبيب تقرير يفيد ان الجرح مازال ملتهب و انه يحتاج الي امتداد الاجازة المرضيه.
قام المريض بشكوي الطبيب في النيابه العامه بتهمه الخطأ الطبي الجسيم (بناء علي التقرير الطبي الصادر من الطبيب الجراح نفسه)
الطبيب هنا امام مشكله
سينسب اليه تهمه اصدار تقرير طبي مزور
تمت احاله الطبيب الي المحاكمه
التعريف:
الحلول:
الوقائع المصرية – العدد ١٩٢ في ٢٥ أغسطس سنة ٢٠٠١
1) أن تأخذ بالتقرير في حكمها.
أولاً: حالة اختيار المريض أو نائبه للطبيب والعلاقة بالخطأ الطبي
إذا كان المريض أو نائبه هو الذي اختار الطبيب، بأن تقدم المريض أو نائبه إلى الطبيب ليقوم بعلاج المريض مقابل أجر يدفع إليه هو غالبا أجر الطبيب المعلن عنه فإنه تكون قد نشأت علاقة عقدية بين المريض والطبيب
ثانياً: حالة تدخل الطبيب بغير دعوة من المريض والعلاقة بالخطأ الطبي
قد لاتسمح الأحوال للمريض باختيار طبيبه كشخص يصاب من حادث في الطريق أفقده أحد الأطباء المارين لإسعافه أو استدعاه أحد الحاضرين لذلك،
فإنه لا يمكن القول في هذه الحالة بوجود عقد علاج طبي بين الطبيب والمريض، وإنما تكون العلاقة بينهما فضالة (علاقة غير ملزمة)، وتكون مسئولية الطبيب عن الخطأ الطبى في العلاج مسئولية تقصيرية.
ثالثاً: حالة الطبيب المعين من قبل مستشفى أو مشروع خاص والعلاقة بالخطأ الطبي
في حاله تعاقد طبيب مع مستشفى خاص أو إدارة شركة أو مصنع على علاج المرضى الذين يدخلون المستشفى أو العمال الذين يصابون أثناء العمل، فيكون تكييف العلاقة في هذه الحالة بأنها اشتراط لمصلحة الغير ذلك أن العلاقة بين الطبيب والمريض ما هي إلا نتيجة عقد إيجار أشخاص تم بين الطبيب وصاحب المستشفى الخاص أو صاحب المشروع الخاص.
لهذا فإن المستفيد دعوى مباشرة مستمدة من العقد يستعملها قبل المتعهد ليطالبه بتنفيذ التزامه وعلى ذلك فان مسئولية الطبيب في هذه الحالة تكون مسئولية عقدية
رابعاً: حالة الطبيب الذي يعمل بمستشفى عام والعلاقة بالخطأ الطبي
من المقرر أن الطبيب الذي يعمل بمستشفى عام، يعتبر في مركز تنظيمي أو لائحي، وأنه يخضع تبعا لذلك للقوانين واللوائح الخاصة بالعاملين بالدولة وفي هذه الحالة لا يمكن مساءلة الطبيب عن خطئه قبل المريض الذي يعالجه بالمستشفى إلا على أساس المسئولية التقصيرية.
النقاط التي يضعها الطبيب الشرعي في حسبانه عند تقييم الحالة:
قانون العقوبات المصرى
طبقا لأحدث التعديلات
بالقانون 95 لسنة 2003م
القانون رقم 58 لسنة 1937
بإصدار قانون العقوبات (1)
مادة 221
كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس.
مادة 222 (1)
كل طبيب أو جراح أو قابله أعطي بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري فإذا طلب لنفسه أ ولغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء او توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة.
ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضا.
مادة 223
العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أيضاً إذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم.
يسأل الطبيب عن الخطأ الطبى في العلاج إذا كان الخطأ الطبى ظاهرا لا يحتمل نقاشا فنيا تختلف فيه الآراء.
فلا يكون الطبيب مسئولا عن الخطأ الطبى إلا إذا ثبت أنه قد أظهر جهلا فاضحا بالأصول العلميه المتعارف عليها.
لهذا إذا وجدت مسائل علمية خلافية لم يحسمها الأطباء، ولم يستقر الرأي عليها، فلا لوم على الطبيب إذا اتبع هذه المسائل طالما كانت معترف بها من جهه علميه موثوق بها.
الخروج العادي المخطط له:-
يجب ان يسلم تقرير الخروج للمريض و به كل الخطط العلاجيه القادمه و مواعيد المتابعات.
خروج المريض القاصر:-
يسلم الي ذويه او الي الوكيل القانوني الخاص به.
الخروج عن طريق التحويل:-
يكون حسب الضرورة و يتخذ القرار الطبيب المختص أو المعالج مع تحديد وجهة المريض و يؤخذ في سيارة الإسعاف ومرافق معه (علي الاقل ممرض).
خروج عن طريق الوفاة :-
تعد شهادة طبية من طرف الطبيب المعالج مع تحديد طبيعة الوفاة.
إذا كانت طبيعية يبقى ساعتين ثم يحول إلى ثلاجه الجثث ثم يتم إعلان أهله للقيام بالإجراءات القانونية لدفنه.
إذا لم تكن طبيعية توجه إلى الطبيب الشرعي و بعد شهادته تؤخذ نفس الإجراءات إلا أن رخصة الدفن تأتي عن طريق و كيل النيابه.
خروج مضاد للرأي الطبي :-
في حالة أن المريض يرغب في مغادرة المستشفى بالرغم من الرأي الطبي المضاد. يجب تثقيف المريض بالاخطار والمضاعفات المتوقعه لخروجه (يجب علي المريض أو وكيله الامضاء علي اقرار بذلك).
خروج عن طريق الهروب :-
يتم في هذه الحالة إخبار الشرطة وعائلة المريض.
خروج بناء علي اجراء تأديبي :-
يجب انذار المريض كتابيا في بادئي الأمر ثم تشكيل لجنه من المستشفي لاثبات ما قام به المريض من أفعال تخل بالنظام العام للمستشفي (مثل الاعتداء اللفظي أو الجسدي علي اي فرد من الافراد العاملين في المستشفي) و يجب تبليغ الجهات المختصه بذلك لحفظ الحقوق القانونيه للمستشفي.
تعريف:-
الحلول: